مبدأ قانوني
حيث إن المدعية قدمت لأثبات دعواها بينات خطية عبارة عن صورة طبق الاصل عن الشيك موضوع الدعوى والانذار العدلي وعلم وقد تبلغه وجميعها بينات قانونية صالحة للحكم والتي لم تدحض بأي بينة أخرى من جانب المدعى عليه كما أن المدعى عليه قد احتكم لضمير المدعية بتحليفها اليمين الحاسمة حيث قررتها المحكمة وحلفتها المدعية الأمر الذي يتعين معه الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1174/2016) فصل (12/6/2016).