مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف استعرضت البينات التي استند إليها المدعون في دعواهم من حيث ملكيتهم لقطعة الأرض وكتاب وزراة الأشغال العامة والإسكان بالإضافة إلى الخبرة الفنية والتي تثبت أن المميزة قامت بفتح وتعبيد الشارع الموصوف في لائحة الدعوى الذي يمر من خلال قطعة أرض المميز ضدهم وعليه فإن البينات جاءت كافية لإثبات صحة وقائع الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1471/2016) فصل (30/5/2016).