مبدأ قانوني
حيث أخطأت محكمة الاستئناف من حيث حرمانه من استكمال بيناته لدى محكمة البداية واعتباره عاجزاً عن تقديمها والتي كانت المحكمة قد أجازتها على الرغم من أن هذه البينات منتجة في الدعوى .
وحيث إن محكمة الموضوع قد أمهلت وكيل المميز (المدعى عليه ) المهلة الكافية لإحضار بينات موكلة إلا أنه لم يحضرها مما اضطرها إلى اعتبار المدعى عليه عاجزاً في تقديم باقي بيناته .
وحيث اعتبار المدعى عليه عاجزاً ع استكمال باقي بيناته بعد أن أمهلته عدة مرات ولمدة كافية يتوافق مع احكام المادة (77) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعله مقصراً في تقديم البينة والمقصر أولى بالخسارة .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (233/2016) فصل (17/5/2016).