مبدأ قانوني
حيث إن الثابت من أوراق الدعوى وبيناتها أن ما جاء من أقوال على لسان المدعية إقرار المدعى عليه والشهود في الدعوى الجزائية التي كانت منظورة لدى محكمة أمن الدولة إنما يشكل إقراراً قضائياً وأن ذلك يدخل في عداد البينات التي تدخل ضمن الصلاحية التقديرية لمحاكم الموضوع .
وحيث إن المميز استلم مبلغ ثلاثين ألف دينار ن المدعية وقام بإعطائها من أصل ذلك المبلغ (19200) دينار فإن ما تبقى من أصل المبلغ الباقي (10800)دينار فيكون اعتماد المحكمة لبينات المدعية يدخل ضمن صلاحيات محكمة الموضوع عملاً بالمادتين 33 و34 من قانون البينات .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4125/2016) فصل (15/2/2017).