مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 57/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية أوجبت على المدعي ان يرفق بلائحة دعواه:حافظة مستندات تتضمن بيناته الخطية والشخصية والبينات الخطية الموجودة تحت يد الغير.
كما أن المادة 59/6 من القانون ذاته أعطت الحق للمدعي ان يقدم خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية رداً على هذه اللائحة مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات الخصم واعطت كذلك الخصم بأن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات الخصم.
وعليه حيث أن البينة الداحضة هي البينة التي شرعت لتمكين المدعي من دحض بينات خصمه وفقاً لأحكام هاتين المادتين لا يجوز للمدعي أن يتقدم ببينة لإثبات الدعوى من خلال البينة الداحضة.
وحيث ان الوقائع المراد اثباتها بالبينة الداحضة هي لإثبات وقائع دعواه وبالتالي فإن عدم إجازة هه البينة جاء متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(62/2018فصل26/2/2018).