مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الموضوع قد استمعت لبينات المدعى عليه المميز الشخصية لإثبات اتفاقية التسوية التي ادعى وجودها .
وحيث إن باقي البينة الشخصية كان على وقائع غير منتجة بالإثبات لعدم وجود ادعاء متقابل فيكون قرار محكمة الاستئناف بعدم إجابة طلب المميز بهذا الشأن ويكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1033/2016) فصل (20/6/2016).