مبدأ قانوني
حيث إن المدعى يملك قطعة الارض موضوع الدعوى وأن الجهة المدعى عليها إستكملت جزءاً من تلك القطعة وأن من حق المدعى المطالبة بالتعويض العادل عن المساحة المستكملة ويكون المدعى الخصم الحقيقي لهذه الغاية ويكون السبب موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (249/2016) فصل (24/3/2016) .