مبدأ قانوني1
وحيث أن محكمة الإستئناف قد اكتفت بالرد على أسباب الإستئناف بالقول وعن أسباب الإستئناف فالثابت من البينة الشخصية التي تقتنع بها محكمتنا دون أن تتطرق إلى الرد المفصل على هذه الاسباب وقفزت الى نتيجة مؤداها ان المستئنفة قامت بتنفيذ توسعة طريق السلط –الأغوار ونتيجة لذلك فقد اعتدت على قطعة الأرض موضوع الدعوى بوضع المواد الإنشائية والأنقاض والأتربة بها, دون أن تشير الى البينة القانونية التي ولدت لديها القناعة بهذه الواقعة ولم تناقش البينة المقدمة مناقشة سليمة وتبرز أسباب قناعتها بها للوصول إلى نتيجة التي توصلت إليها وكذلك لم تقم بالرد على النقاط المثارة في أسباب الإستئناف موضوعها تخطئة محكمة البداية في معالجة دفوع وبينات المدعى عليها(المميزة)ومنازعة المدعى عليها بصحة الخصومة , وحتى تتمكن محكمتنا من مراقبة حسن تطبيق محكمة الإستئناف للقانون فكان على محكمة الإستئناف أن ترد على أسباب الإستئناف رداً صحيحاً وواضحاً ومفصلاً إعمالاً لنص المادة( 188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1497/2000فصل 17/10/200).