مبدأ قانوني 3
وحيث أن بينة المدعي هي عبارة عن سند تسجيل ومخطط أرض ومخطط موقع وترسيم وشهادة الشهود والخبرة ,أما بينات الجهة المدعي عليها هي عبارة عن كتابين موجهين من المدعي للمدعى عليها الأول مفادة طلب إنشاء جدار إستنادي والثاني مفادة عدم المطالبة بأي تعويض إنشاء جدار إستنادي بجانب أرض المدعي وأنه كان يتوجب على محكمة الموضوع مناقشة هذه الكتب وفيما إذا كانت تتعلق بالجدار المقام بجانب أرض المدعي أو إذا كان الجدار داخل جزء من أرضه ومدى تأثيرة على طلب المدعي بالتعويض المطالب في لائحة الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3570/2009 فصل 14/4/2010).