مبدأ قانوني 4
حيث أن محكمة الإستئناف لم تناقش جميع بينات الدعوى إذ أن تلك البينات لم تقتصر على إتفاقية المخالصة والمصالحة الواردة ضمن حافظة مستندات المدعي بل تضمنت أيضاً ما أشرنا إليه آنفاً , وعليه فإن تعليل محكمة الإستئناف لقرارها جاء قاصراً لعدم مناقشة و وزن البينات المقدمة في الدعوى وزناً صحيحاً وسليماً فيكون القرار المطعون فيه والحالة هذه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل في غير محلة .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2556/2014 فصل 22/1/2015).