مبدأ قانوني
حيث إن بينة المستأنف قد حصرها باليمين الحاسمة التي وجهها للمدعي (المميز ضده) فيكون بذلك قد تنازل عن بيناته وحسم بها النزاع وفقاً للمادة (53) من قانون البينات.
وحيث إن المدعي (المميز ضده) قد أثبت حقه بحلفه اليمين وما قدم فيها من بينات خطية فيكون بذلك قد أثبت صحة مطالبته ودعواه.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1171/2016) فصل (9/8/2016).