مبدأ قانوني
حيث إنه لم يرد في البينة المقدمة في الدعوى ما يفيد إن الجهة المدعى عليها على قطعتي الأرض هي يد مشروعة تستند الى قرار استملاك أو عقد ايجار حيث لم يرد علة مستند صرف النفقات الذي قدمته الجهة المدعى عليها ما يفيد استلام الورثة (المميز ضدهم) أو أي منهم لهذه النفقات .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف على ضوء البينة المقدمة في الدعوى أن يد الجهة المدعى عليها غاصبة لقطعتي الأرض فقد جاء حكمها من هذه الجهة مستمداً بصورة صحيحة من البينة المقدمة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1468/2016) فصل (23/6/2016).