مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف اعتبرت تبليغات جلسة 10/4/2013 تبليغات غير قانونية ومن ثم فإن التبليغ بالنشر أيضاً غير قانوني وأن ذلك يشكل معذرة مشروعة تبرر غياب الطاعن عن جلسات المحاكمة وفي جلسة 28/9/2014 تقدم بلائحته الجوابية ومذكرته الإعتراضية وكافة بيناته وقررت محكمة الإستئناف في جلسة 25/11/2014 قبوول اللائحة الجوابية وقائمة البينات شكلاً لتقديمها ضمن المدة القانونية وفي الوقت ذاته كلفته المحكمة ببيان الغاية من البينة الشخصية والخبرة وبعد أن تقدم بمذكرة خطية موضحاً الوقائع التي يرغب استثباتها والغاية من الخبرة الفنية وقررت المحكمة عدم إجابة طلبه ونحن نقرها فيما توصلت إليه بهذا الخصوص لعدم إنتاجية البينة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(162/2016فصل5/4/2016).