مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف ناقشت بينة المدعية المقدمة ومنها قيود البنك والكشوفات الصادرة عنه والحركات التي جرت على البطاقات الائتمانية وأن لمدعى عليه (المميز) لم يقدم أية بينة تدحض بينة الجهة المدعية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1749/2016) فصل (18/7/2016).