مبدأ قانوني
حيث إن البينات التي قدمتها المدعية واستندت إليها المحكمة تتمثل بالاتي : 1.الحوالات 2. الإقرار الصادر من مالك الشفعة 3. اليمين الحاسمة حول مبلغ 20000دينار .
وفيما يتعلق بالحوالات لم تبين لنا المحكمة سبب المبالغ المحوله لحساب المدعى عليه هل هي على سبيل الدعم والمؤازرة المادية عن الزوجة لزوجها المدعى عليه أم على سبيل الفرض أم لسبب آخر ؟
وإما الاقرار فإنه لا يتضمن شروط الإشارة للمدعية من حيث علاقتها ببيع الشقة ولم يشر إلى أية دفعات مالية واردة من المدعية لحساب مالك الشقة علماً بأنه تضمن آلية دفع قيمة الشقة على دفعات وما تم استلامه من قيمتها .
وإما بخصوص اليمين الحاسمة المبلغ بالنشر فإن القرار الاعدادي الصادر عن محكمة الاستئناف تضمن ان المدعية قامت بتبليغ المدعى عليه على عنوان اخر وهي تعرف عنوانه الحقيقي وأن المدعى عليه أبدى استعداده لحلف اليمين كما جاء بمرافعت وبالعودة إلى بينات المدعى عليه فإنها تشير إلى تحويل أموال من المدعى عليه لحساب المدعيه .
وحيث إن محكمة بقرارها الطعين اكتفت لالقول ان وكيل المدعى عليه لم يقدم أية بينة داحضة أو تناقض ما ورد في بينات المدعية فإن قرارها جاء قاضراً بالتعليل والتسبيب مما يقتضي إعادة وزن البينة ويكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (208/2016) فصل(27/6/2016) .