مبدأ قانوني
حيث إن المدعي قد تقدم ببيناته خلال المدة المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من قانون محاكم الصلح وهي خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم المدعى عليها لائحتها الجوابية حيث إنها تقدمت بلائحتها الجوابية بتاريخ 14/5/2013 وأن بينة المدعي مقدمو ومختومة من قبل المحكمة بتاريخ 29/5/2013 .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4104/2016) فصل(24/1/2017).