مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف قد فسخت قرار سلطة الأجور وأعادت الدعوى الى سلطة الأجور لإتاحة المجال امام الطاعنة لتقديم بيناتها ودفوعها وبعد الفسخ والإعادة قررت السلطة إتاحة المجال أمام المستأنفة لتقديم بيناتها وبالرغم من استمهالها لتقديم بيناتها عادت وطلبت الإمهال مرة أخرى للغاية ذاتها فيكون قرارها باعتبار المستأتفة عاجزة عن تقديم بيناتها يتفق وحكم المادة 77 من قانون البينات.
راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(126/2017فصل21/2/2017).