مبدأ قانوني
حيث إن مسؤولية المميز (المدعى عليه ) التضامنية ثابتة من خلال قرار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافاً وتمييزاً والذي تبين أنه صاحب مصلحة في المسبب للتضامن من خلال قيامه ببيع قطعة الأرض للمميز ضده بموجب وكالة غير قابلة للعزل وعليه فإن بنيته الخطية والشخصية المقدمة تغدو غير منتجة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (197/2017) فصل (2/3/2017).