مبدأ قانوني
وحيث ان المدعية (المميز ضدها) قد استندت ضمن قائمة بيناتها الخطية الى فواتير وهي البند الثالث من بينات المدعية وهذه الفواتير باللغة الأجنبية.
وحيث ان المدعى عليه قد اعترض على هذه البينات كونها باللغة الأجنبية وطلب من المحكمة تكليف وكيل المدعية بتقديم ترجمة وقررت محكمة الدرجة الاولى تكليف وكيل المدعية بتقديم ترجمة حسب الاصول الا انها في جلسة قررت ارجاء البت في امر الترجمة الى ماا بعد سماع البينة الشخصية الا ان محكمة الدرجة الاولى لم تبت في امر الترجمة واصدرتقرارها دون التطرق لذلك.
وحيث ان محكمة الاستئناف وفي قرارها المطعون فيه وفي ردها على موضوع ترجمة الفواتير قد اعتبرت انها ليست بحاجة للترجمة من خلال شهادة الشهود وانها باللغة العربية وكان على محكمة الاستئناف وعلى ضوء اعتراض المدعى عليه على هذه الفواتير كونها غير مترجمة ان تعين خبير لترجمة الفواتير عملاً بالمادة 79/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية فقد نصت (يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة أجنبية ان يرفقها بترجمة لها الى اللغة العربية واذا اعترض الخصم الآخر على صحة الترجمة كلها او جزء منها فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد اصدرت قرارها المطعون فيه دونن ترجمة الفواتير المعترض عليها كونها باللغة الأجنبية فإن قرارها يكون سابقاً لأوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(312/2017فصل1/3/2017).