مبدأ قانوني
وحيث ان من المبادىء الذي انعقد عليه اجماع الفقه والقضاء ان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له يأخذه اذا اقتنع به ويطرحه اذا تطرق فيه الشك الى وجدانه وانه ليس للمحكمة التمييز ان تستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما يكون قد قدمه الخصوم للمحكمة من الدلالئل والبينات اثباناً لوقائع الدعوى او نفيها الا انه من المتفق عليه ايضاً انه يستثنى من هذا المبدأ ان يكون ما توصلت اليه محكمة الموضوع من نتيجة ليس لها ما يؤديها من بينات الدعوى او ان تكون محكمة الموضوع قد استندت الى ادلة وهمية لا وجود لها في اوراق الدعوى.
وبما ان البينات المقدمة في الدعوى سواء منها الخطية المتمثلة بعقد القرض وطلبات الحصول على بطاقتي الماستر كارد وكشف اغلاق حساب البطاقة الائتمانية (ماستر كارد) وكتاب اغلاق حساب الفيزا المسلسلات من 1-9 من بينات المدعي والتي لم ينكر المدعي توقيعه عليها فإنها تكون حجة عليه فيها ورد بها عملاً بالمادة 11 من قانون البينات والبينة الشخصية والمتمثلة بشهادة الشهود والمأخوذ شهادتها امام محكمة الاستئناف.
وحيث ان المدعى عليه لم يقدم أية بينة تثبت عكس ماجاء بالبينات المقدمة سواء فيما يتعلق بالعقود والبطاقات المستخرجة من حسابات المدعي (المميز ضده) الالكترونية وذلك كون مخرجات الحاسوب المصدقة والموقعة منه لها قوة الاسناد العادية في الاثبات وفقاً لاحكام المادة 13/3/ح من قانون البينات.
وحيث ان المستخرجات هي صادرة عن المدعي (المميز ضده) ومقدمة منه فإنها تكون بينة قانونية لاثبات دعوى المدعي وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون يكون مستنداً لبينات قانونية ثابته في الدعوى صالحة للحكم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(323/2017فصل12/3/2017).