مبدأ قانوني
وحيث أن المميز كان قد تقدم بطلب أمام محكم الدرجة الأولى لإبطال التبليغات وفقاً لأحكام المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية ليتسنى له تقديم لائحته الجوابية ودفوعه واعتراضاته وبيناته على الدعوى وبعد ان نظرت محكمة الدرجة الأولى بالطلب قررت بتاريخ 30/3/2015 رد الطلب باعتبار أن التبليغات تمت ببمدعى عليه وفقاً للمواد 7 و8 و9 من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث ان ها القرار وفقاً لأحكام المادة 109/2 من القانون ذاته قابلاً للاستئناف وحيث ان المميز لم يمارس حقه باستئناف القرار مما يعني أن هذا القرار قد اكتسب الدرجة القطعية وحيث ان المميز فوت على نفسه المدد القانونية المنصوص عليها في المادة 59 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يترتب على ذلك حرمانه من تقديم لائحته الجوابية كما لا يحق له تقديم أية بينة ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم المرافعة المادة 59/4 من القانون ذاته وأن القول بأن للأطراف الحرية الكاملة في إثبات دعواهم أو دحضها من خلال البينة المراد تقديمها ولا يجوز حصرها بوقت هو قول مخالف للقانون ذلك ان المشرع حدد في المادة 29 من الاصول المدنية مهل لا يجوز تجاوزها ويترتب على تجاوزها الحرمان من تقديم اللائحة الجوابية والبينات ويقتصر حقه على الدفوع والإعتراضات ومناقشة البينات وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(9/2018فصل16/1/2018).