مبدأ قانوني1
حيث تنص المواد 56 و 60 من أصول المحاكمات المدنية على أن المشرع قد صنف الدعاوى الحقوقية إلى دعاوى خاضعة لتبادل اللوائح ودعاوى غير خاضعة وجاء بنص البند ب من الفقرة الثانية من المادة 60 أن الدعاوى المتعلقة بقيمة سند تعهد يقضي بدفع مبلغ من المال ليست خاضعة لتبادل اللوائح وعلى رئيس المحكمة أن يصدر قرارها بهذا الشأن وحيث أن موضوع هذه الدعوى مطالبة بقيمة كمبيالات فإنها غير خاضعة لتبادل اللوائح وحيث أن محكمة الإستئناف قررت خلافاً لنص القانون وعليه فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم777/2005فصل20/6/2005).