مبدأ قانوني
وحيث أن المستفاد من نص المادة 158 من قانون أصول المحاكمات المدنية انه على الهيئة الحاكمة عند اعلان ختام المحاكمة ان تقوم بالمداولة في اوراق الدعوى وتعد قراراً فاصلاً وللهيئة الجديدة تلاوة الإجراءات السابقة ورفع الدعوى للمداولة فيها من قبل كامل الأعضاء الهيئة وذلك لإتاحة الفرصة للعضو الجديد الاطلاع على اوراق الدعوى والبينات ومن ثم إصدار القرار باسمها.
وحيث ان الهيئة الحاكمة في جلسة 17/9/2017 مؤلفة من القاضي المترئس غالب الرواشدة وعضوية القاضيين محمد الخطيب وذياب الطراونة ورفع الدعوى استكمالاً للتدقيق وفي الجلسة 1/10/2017جؤى نظر الدعوى من قبل القاضي المترئس غصبي المعايطة وعضوية القاضيين غالب الرواشدة ومحمد الخطيب ولم تقم بتلاوة الإجراءات السابقة وأصدرت الحكم باسمها ودون ان تقوم بالمداولة مع العضو الجديد مما يشكل ذلك مخالفة لأحكام المادة 158 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي هي تتعلق بإجراءات المحاكمة المتصلة بالنظام العام مما يجعل القرار المميز مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(78/2018فصل25/1/2018).