مبدأ قانوني1
” وحيث أن تبليغ لائحة الإستئناف لوكيل الممزين المستأنف ضدهما الخامس والسادس بالإلصاق نجد أن المشروحات الواردة على علم وخبر تبليغ لائحة الإستئناف لوكيل المميزين تفيد أنه ” بعد التردد أكثر من مرة في أوقات وأيام مختلفة على وكيل المطلوب تبليغه ولعدم وجوده من يصلح تبليغه قانوناً قمت بإلصاق التبليغ على باب مكتبه الخارجي في مكان ظاهر وبارز للعيان بوجود الشاهد فكري اليوم الإثنين الموافق 25/1/2010 الساعة الثانية عشر وعشر دقائق وموقع بتوقيع المحضر القائم بالتبليغ وتوقيع الشاهد المذكور وهذا موافق للمادة (9) من قانون أصول المحاكمات المدنية بشأن التبليغ بالإلصاق ولا يوجد فيه ما يعيبه ويستوجب الأخذ به والإستناد إليه طالما هو منظم وموقع من موظف رسمي ولم يطعن عليه بالتزوير وعليه يكون قرارها في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1857/2011 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 17/10/2011.