مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى اوراق الدعوى نجد ان التليغات الجارية للمدعى عليه والمتمثلة بتبليغه اعلام الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى بالنشر واجراء محاكمته بمثابة الوجاهي استناداً لتبليغات غير قانونية مخالفة لاحكام المواد 7و8و9و12 من قانون أصول المحاكمات المدنية فتكون بهذه التبليغات باطلة عملاً بالمادة 9 من القانون ذاته وان قبول الطعن الاستئنافي شكلاً والسماح للمستأنف بتقديم لائحته الجوابية وبيناته يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(155/2018فصل21/1/2018).