مبدأ قانوني4
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة (10/5) التي يستفاد منها أن تسلم الأوراق القضائية المراد تبلغها فيما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الإعتبارية الأخرى في مركز إدارتها لمن ينوب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام هؤلاء.
وحيث أن المحضر بلغ الإنذار العدلي رقم (1107/2005) الموجه الى شركة هدهد شاند المساهمة المحدودة كما هو مدون ورقة علم وخبر التبليغ التي جاءت مذيله بشرح المحضر مفاده تبلغت الشركة بواسطة الموظفة والتي استلمت ووقعت دون بيان صفة هذه الموظفة وفيما إذا كانت مخولة بتسليم التبليغ والتوقيع نيابة عن الشركة قانونا أو فيما كان ينطبق عليها الوصف الوارد في المادة (10/5) وعلى ذلك يكون التبليغ والحالة هذه غير منتج لآثاره القانونية ومخالفاً للمادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فإن هذه الأسباب لا ترد على القرار المميز ويكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3062/2008فصل3/6/2009).والقرار رقم(433/2010فصل25/7/2010).