مبدأ قانوني 21
وحيث نصت المادتين (8 و 9) من قانون أصول المحاكمات المدنية تبين أنه إذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه أو على أي شخص يمكن تبليغه بالنيابة عنه فعليه أن يعلق نسخه عن الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من المحل الذي يسكنه المدعى عليه أو الباب الخارجي يتعاطى فيه عمله ثم يعيد النسخه الأصلية إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح بواقع الحال ويجوز للمحكمة أن تعتبر تبليغ الأوراق على هذه الدرجة تبليغاً صحيحاً وبالرجوع إلى مذكرة تبيلغ حكم محكمة بداية حقوق العقبة رقم 6/2014تاريخ 2/4/2014 يتبين أنه تضمن مشروحات تفيد بأن المحضر تردد على عنوان المطلوب تبيلغها مريم في أوقات مختلفة ولم يجدها ولم يجد من ينوب عنها بالتبليغ ووجد العمارة مغلقة بإستمرار فقام بإلصاق مذكرة تبيلغ إعلام الحكم البدائي على باب العمارة في مكان بارز للعيان وبحضور الشاهد الساعة الثانية ظهراً من يوم 10/4/2014 ووقع على مذكرة التبيلغ فيكون تبليغ إعلام الحكم البدائي والحالة هذه صحيحاً وموافقاً للقانون ويتفق وأحكام المادتين (8 و 9)المشار إليهما آنفا ً وحيث أن المدعى عليها تبلغت إعلام الحكم البدائي بتاريخ 10/4/2014 وتقدمت بطعنها الإستئنافي بتاريخ 26/6/2014 أي خارج المدة القانونية بثلاثين يوم من اليوم التالي ليوم تبليغها وفقاً لأحكام المادة (178) من قانونن أصول المحاكمات المدنية مما يجعل الإستئناف مردود شكلاً .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1324 /2015) فصل (31/8/2015).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(106 /2015) فصل (14/5/2015).