مبدأ قانوني
وحيث حددت المواد 4 -15 من قانون اصول المحاكمات المدنية طرق التبليغ وكيفية اجراء التباليغ وحيث ان محكمة صلح جزاء عمان قررت اجراء محاكمة النائب المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي دون اتباع الاصول الجزائية والمدنية وأصدرت حكمها بمثابة الوجاهي قبل تبليغه موعد الجلسة بشكل قانوني فتكون قد خالفت احكام القانون وأصدرت قراراً سابقاً لأوانه.
وحيث ان محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية سايرت محكمة الدرجة الاولى على المخالفة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(453/2017فصل28/2/2017).