مبدأ قانوني3
وحيث أنه وبالرجوع إلى التبليغات التي أصدرتها محكمة الدرجة الأولى نجد أنها قد نصت أنه: بعد بذل الجهد والتردد على مكتب المطلوب عدة مرات ولم أجده بالذات ولم أجد من يتبلغ عنه ووجدت المحل مغلقاً لذا قمت بالصاق الشق الثاني..
وحيث أن التبليغ بهذه الصورة مخالف لأحكام المادتين 8و9 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللتين أوضحتا طريقة التبليغ إلى الشخص المطلوب تبليغه وفي حال عدم وجوده تبلغ الورقة إلى الوكيل أو المستخدم أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات.
وحيث أن التباليغ قد وجهت إلى مكان عمل المدعى عليه المغلق فإن التباليغ والحالة هذه هي تباليغ باطلة لعدم مراعاة التسلسل الوارد في المادتين 8و9 من الأصول المدنية مما يشكل معذرة مشروعة للمدعى عليه تستوجب السماح له بتقديم بيناته ودفوعه ولائحتة الجوابية على لائحة الدعوى وحيث ذهبت محكمة الإستئناف في قرارها المميز إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1056/2007فصل23/10/2007).