مبدأ قانوني7
وحيث أن المميز تبلغ لائحة الدعوى بالنشر بتاريخ 23/12/ 2010بناءاً على مشروحات المحضر التي تفيد بعدم العثور عليه في العنوان الوارد في المذكرة وتبين له بأن المميز باع المحل ورحل إلى جهة غير معروفة فيكون تبليغه بالنشر سنداً للمادة (12) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث أن المميز قد وكل محاميين بموجب وكالة خاصة بتاريخ 19/1/2011 المبرزة في ملف أوراق الدعوى وأنه قد مضت مدة الثلاثين يوما مهلة تقديم جوابه على الدعوى وقائمة بيناته المنصوص عليها في المادة 59/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأمر الذي يجعل تقديم المعذرة المشروعة المتمثلة في صحة تبليغه غير مجدية في هذه المرحلة, وعلى ذلك فيكون القرار المطعون المميز في غير محله
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1124/2013فصل22/8/2013).