مبدأ قانوني 45
وفي ذلك نجد أن مشروحات المحضر المدونة على تبيلغ إعلام الحكم المستأنف المؤرخة في 17/3/2013 الصادرة عن محكمة صلح حقوق شرق عمان في الدعوى الصلحية الحقوقية رقم 95/2013 لكل من المدعى عليهما فقد خلت من الإشارة إلى إسم المستخدم لدى كل من الطاعنين وسن المستخدم (الموظف حسبما ذكر في التبليغ ) والذي امتنع عن إستلامه وفقاً لما تقضي به المادة الثامنة من قانون أصول المحاكمات المدنية ليصار إلى تبليغه بالإلصاق وفقاً لأحكام المادة (9) من القانون سالف الإشارة مما يجعل تبليغ المشار إليه بالإلصاق مخالفاً للقانون وأن الإستئناف المقدم من المدعى عليهما بتاريخ 22/12/2013 للطعن في الحكم الصلحي سالف الذكر استئنافاً مقدماً على العلم ومقبول شكلاً خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الإستئناف بقرارها وعليه يكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3858/2014) فصل (16/2/2015).