مبدأ قانوني 41
وعن ذلك ومن تدقيق مذكرة تبليغ وكيل المميز لجلسة8/1/2014 بالإلصاق نجد أنها تتفق وما نصت عليه المادة (9) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبذلك يكون التبيلغ المذكور قانونياً ومنتجاً لآثاره حيث تضمنت ورقة التبيلغ كافة متطلبات المادة (9) المشارإليها كما أن طلب توجيه اليمين الحاسمة خلافاً لما أقر به وكيل المميز في لائحته الجوابية غير جائز وأن عدم تقديم المميز لدفوعه ومرافعته كان بسبب تقصير وكيله بعدم حضور جلسات المحاكمة فعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (4409/2014) فصل (10/3/2015)>