مبدأ قانوني
حيث إن وكيل المميزة كان قد تبلغ القرار المميز في 31/1/2016 بالذات وحسب الاصول وتقدم بلائحة التمييز في 6/3/2016 فيكون التمييز مقدماً خارج المدة القانونية مما يتعين رده شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1291/2016) فصل(24/5/2016).