مبدأ قانوني
وحيث أن التبليغ المشار إليه أعلاه يعتبر تبليغاً قانونياً لا يخالف أحكام الفقرة الخامسة من المادة 10 من قانون أصول المحاكمات المدنية إذ جاء فيها تسلم الأوراق القضائية في مركز إدارتها لمن ينوب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاءولما كان من الثابت ان الذي تبلغ الأوراق القضائية (إعلام الحكم) في مركز إدارة المميزة هو رئيس قسم القضايا فيها فإن تبليغه على الوجه المتقدم يتفق وأحكام القانون باعتباره يقو مقام من ينوب عنها قانوناً وعليه وحيث أن الحكم الإبتدائي صدر وجاهياً اعتبارياً بتاريخ 20/4/2015 وتبلغت المميزة هذا الحكم بتاريخ 6/5/2015 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 8/6/2015 فإن مقتضى ذلك أن الطعن الإستئنافي يغدو مقدماً خارج المهلة القانونية مما يتعين رده شكلاً.
وحيث توصلت محكمة الإئتئناف إلى النتيجة التي توصلنا إليها لافإنها تكون قد قضت بما يتفق وصحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصاد عن الهيئة العادية رقم(147/2016فصل1/3/2016).