مبدأ قانوني
حيث إن مذكرة تبليغ الحكم للمميز المحفوظ بملف الدعوى الاستئنافية أنها تضمن المشروحات الآتيه: (لتعذر تبليغ المطلوب تبليغه بالذات ولعدم وجوده وقت التبليغ ولرفض الموظف المستخدم المسؤول لديه (محمود) شقيقه للاستلام والتوقيع لذا قمت بإلصاق التبليغ على باب المحل في مكان ظاهر بارز للعيان بحضور الشاهد ودون المحضر اسمه بالكامل بالمفتوح ووقع وذكر اليوم والتاريخ والساعة .
وحيث إن العنوان المذكور لاسم المطلوب تبليغه هو العنوان المدون في لائحة الدعوى ابتداءً وأن المشروحات جاءت واضحة ومقروءة ولا يتخللها شطب ولكن وقع المحضر ما بين كل من الموضف والمستخدم وأشار إلى أن الذي عرض عليه التبيلغ هو (محمود) شقيق الطاعن والذي سبق له أن طعن بالحكم أي أنه تجاوز سن الرشد وحيث إنه رفض التوقيع واستلام التبليغ وقام المحضر بإلصاق التبيلغ فإن التبليغ وفقاً لذلك يكون قد تم وفقاً لأحكام القانون ويغدو مرتباً لآثاره القانونية .
وحيث إن الطاعن تبلغ الحكم الصادر بحقه حسب الاصول بتاريخ 27/1/2013 وتقد بطعنه الاستئنافي 5/10/2014 فيكون مقدماً خارج المهلة القانونية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1651/2016) فصل (2/8/2016).