مبدأ قانوني
حيث إن المستأنفين قد تبلغا حكم محكمة الدرجة الاولى المستأنف (المميز أيمن) تبلغ بتاريخ 22/3/2012 والمستأنف (المميز درويش) تبلغ بتاريخ 3/4/2012 وقد ورد مشروحات على التبليغين أنه ولعدم وجود المطلوب تبليغه بالذات تبلغ بواسطة الموظفة التي تعمل لديهما البالغة السن القانوني ووقعت واستلمت التبليغين للحكم للمستأنف .
وحيث إن التبليغ بهذه الصورة جاء متفقاً وأحكام المادة الثامنة من الأصول المدنية فهو تبليغ صحيح وقانوني ومجري لا احتساب ميعاد الطعن آخذين بعين الاعتبار أن المميزين لم ينكرا عمل موقع ومستلم التليغ لديهما .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3752/2016) فصل (29/12/2016).