مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف وبعد استعراضها لنص المادة (9) من قانون أصول المحاكمات المدنية وما يستفاد منه ومن وكالة المحامية _وكيلة المميزين _ وحيث أنها مخولة بموجب الوكالة بتسليم الاوراق القضائية وحيث لم يجد المحضر في مكتبها من يصح تبليغة قانونياً فقد قام بإلصاق نسخة من التبليغ على باب المكتب في مكان ظاهر وبارز للعيان بحضور أحد الشهود مما يعني أن التبليغ جاء موافقاً لحكم المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث إن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف يتفق مع ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن اعتمادها التبليغ جاء موافقاً لحكم القانون .
وحيث إن وكيلة المميزين تبلغت إعلام الحكم بتاريخ 25/7/2013 وتقدمت بطعنها الاستئنافي بتاريخ 24/12/2014 فيكون الطعن مقدماً خارج المهلة القانونية مما يتعين رده شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3999/2016) فصل (23/2/2017).