مبدأ قانوني
وحيث أنه يستفاد من المواد 7/1 و8 و9 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن تبليغ المطلوب تبليغه بالذات قبل أن يقوم بتوكيل محام فإذا ما قام أحد أطراف الخصومة بتوكيل محام لمباشرة نظر الدعوى وكيلا~ًعنه وفقاً لمقتضيات المادتين 63 و64 من القانون ذاته فإن تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى يجب أن يتم إلى المحامي الوكيل ويمتنع توجيهها أو تبليغها إلى المطلوب تبليغه.
وحيث إن الثابت أن علم وخبر تبليغ الحكم الحقوقي قد تم بتبليغ المدعى عليهما بالذات وليس الى وكيلهما الذي مثلهما أمام المحكمة بالإستناد الى وكالة قانونية وذلك خلافاً لأحكام المواد المشار إليها سابقاً فإن ما ينبني على ذلك أن يكون تبليغ إعلام الحكم الحقوقي المشار إليه تبليغاً غير قانوني وغير منتج لآثاره وغير مجر لميعاد الإستئناف الأمر الذي يكون معه الإستئناف المقدم مقدماً على العلم ويتعين قبوله شكلاً.
وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت بقرارها لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(47/2016فصل19/5/2016).