مبدأ قانوني
حيث إنه ومن خلال الرجوع إلى مذكرة تبليغ حكم نجد إن المحضر قد دون على ورقة المدعى عليه (المميز ) بأنه بعد التردد في أوقات مختلفة ولم يجده وقام بتبليغ شقيقه (حمود) الذي يعمل معه في المحل نفسه الساعة العاشرة صباحاً من يوم 19/6/2014 فيكون إجراء التبليغ متفقاً وأحكام المواد (5 و 7 و 8) من قانون أصول المحاكمات المدنية (تمييز رقم 2890/2000 ورقم 2157/1998 ورقم 310/1991) .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (206/2017) فصل (6/3/2017).