مبدأ قانوني
حيث إن وبالرجوع إلى مذكرة تبليغ الحكم الابتدائي والتي جاءت مذيلة بشرح المحضر مفاده بعدد التردد أكثر من مرة في عدة أيام مختلفة ولعدم وجود وكيل المدعي لتبليغه بالذات وللاغلاق المتكرر لمكتبه وتعدم وجود من يصح تبليغه قانوناً ولتعذر تبلغه بالذات قمت بإلصاق أوراق التبليغ على باب مكتبه الخارجي في مكان ظاهر للعيان وبارز وبحضور الشاهد (عماد) يوم الاتنين 15/2/2016 الساعة الثالثة والربع عصراً .
وحيث إن التبليغ الجار على هذه الصورة يتفق وأحكام المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنه يكون منتجاً لآثاره القانونية ويجري به ميعاد الطعن الاستئنافي .
وحيث إن الطعن الاستئنافي مقدم من وكيل الطاعن بتاريخ 28/2/2016 علماً بأنه سبق وأن تبلغ الحكم مدار الطعن وفقاً للأصول بتاريخ 15/2/2016 فيكون هذا الاستئناف مقدماً خارج المدة القانونية التي تنتهي بتاريخ 25/2/2016 كون الحكم مدار الطعن صادر عن محكمة صلح حقوق جنوب عمان وأن مدة الطعن فيه استئنافاً هو عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه مما يتعين معه رد الاستئناف شكلاً.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (208/2017) فصل (21/2/2017).