مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف قد استندت في ردها الاستئناف شكلاً الى تبليغ اعلام الحكم بالنشر بتاريخ 4/8/2015 وعلى ضوء مشروحات المحضر الواردة على مذكرة تبليغ الحكم بتاريخ 23/6/2015.
ومن تدقيق مذكرة تبليغ الحكم المشار اليها ومذكرة تبيلغ المدعى عليه موعد جلسة المحاكمة تاريخ 23/4/2015 نجد ان المحضر قد اعاد مذكرة موعد الجلسة لعدم وجود عمارة برقم 4 قرب المسجد ولا البقالة وفي مذكرة تبليغ إعلام الحكم قد شرح عليها لم أجد الشارع بجانب المسجد.
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد قررت تبليغ المدعى عليه بواسطة النشر بعد ان اعيدت مذكرة تبيلغ موعد الجلسة والمشروح عليها بعدم العثور على المطلوب تبليغه (المدعى عليه) على ضوء ما افاد به وكيل المدعي بانه لا يوجد لدى موكله عنوان آخر للمدعى عليه وان وكيل المدعي افاد في هذه دون الرجوع الى موكله لسؤاله فيما اذا كان للمدعى عليه عنواناً آخر او تبليغ المدعى عليه بدلالة المدعي على ضوء العنوان الوارد في لائحة الدعوى وهو العنوان نفسهالشقة المملوكة للمدعي كما ان العنوان الوارد في لائحة الدعوى لم يكن واضحاً وكما جاء تقرير الخبرة المعتد من الخبير المساح والمقدر العقاري والمحفوظ بين اوراق الدعوى حيث لم يرد فيه اسم الشارع والدخلة التي تقع عليها الشقة فعليه يكون تبليغ المدعى عليه اعلام الحكم بالنشر قبل التأكد من عنوان المدعى عليه من خلال المدعي سابقاً لأوانه وبالتالي يكون هذا التبليغ مخالفاً للقانون خلافاً لما توصلت اليه محكمة الإستئناف وعليه يكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(26/2017فصل8/2/2017).