مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى مذكرة تبليغ حكم الصادر عن محكمة بداية حقوق العقبة فقد تضمنت بأن عنوان المطلوب تبليغه عمان /جبل الحسين شارع الرازي.
وقد تضمنت مشروحات المحضر على مذكرة التبليغ أنه (لدى الذهاب الى العنوان المطلوب بالذات وبعد البحث والتحري لم اجد من يرشدني اليه لذلك اعيدها لاجراء اللازم).
وبناء على هذه المشروحات صدر قرار محكمة بداية حقوق العقبة بتبليغ المدعى عليه قرار الحكم بواسطة النشر.
وحيث ان عنوان المطلوب تبليغه لم يكن واضحاً ومحدداً وان مجرد ذكر ان عنوان المدعى عليه المطلوب تبليغه هو عمان/جبل الحسين شارع الرازي لا يفي بالغاية المقصودة في المادة 5/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي اوجبت بان تشمل ورقة التبليغ على اسم المبلغ اليه بالكامل وعنوانه واسم من يمثله ان وجد.
وبالبناء عليه فإن اجراء التبليغ للمدعى عليه بالنشر بالاستناد الى مشروحات المحضر على مذكرة تبليغ اعلام الحكم والتي لم تتضمن عنواناً واضحاً للمدعى عليه يكون مخالفاً لاحكام المواد 7 و8 و9 من قانون اصول المحاكمات المدنية قبل اللجوء الى التبليغ بواسطة النشر وفقاً لاحكام المادة 12 من القانون ذاته مما يجعل من تبليغ قرار الحكم للمدعي باطلاً وغير منتج لآثاره القانونية.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(315/2017فصل29/5/2017).