مبدأ قانوني
وحيث ان المستدعي قد استند في البند الثاني من استدعاء الطلب اي ان (المستدعلى ضده) وعند اقامة دعواه قد ذكر بأن عنوان المستدعي (المدعى عليه الول)بأنه عمان -دابوق -مقابل جمعية أبناء الكرك حتى يتسنى تبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها.
وحيث ان المستدعي (المميز) لم يقدم أية بينة تثبت بأن العنوان الوارد في لائحة دعوى المدعي والذي تم تبليغ المستدعي (المدعى عليه) ورقة التبليغ المطعون فيها لا يعود له وانما اكتفى فقط باعتبار كافة التبليغات المرسلة للمستدعي (المدعى عليه الأول) بينةله في الطلب وذكرها ضمن قائمة بيناته.
وبما ان المستدعي (المميز) لم يقدم ما يثبت بأن العنوان الذي تم تبليغ ورقة التليغ المدعى ببطلانها لا يعود له وان له عنوان آخر فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(326/2017فصل14/6/2017).