مبدأ قانوني
وحيث ان المستدعي (المميز) قد استند في البند الثاني من استدعاء الطلب اي من (المستدعي ضده) وعند اقامة دعواه قد ذكر بأن عنوان المستدعي عمان-دابوق -مقابل جمعية ابناء الكرك حتى يتسنى تبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها.
وحيث ان المستدعي (المميز) لم يقدم أية بينة تثبت بأن العنوان الوارد في لائحة دعوى المدعي والذي تم تبليغ المستدعي (المدعى عليه ) ورقة التبليغ المطعون فيها لا يعود له وانما اكتفى فقط باعتبار كافة التبليغات المرسلة للمستدعي المدعى عليه بينة له في الطلب وذكرها ضمن قائمة بيناته.
وبما ان المستدعي (المميز) لم يقدم ما يثبت بأن العنوان الذي تم تبليغ ورقة التبليغ المدعى ببطلانها لا يعود له وان له عنوان آخر فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(326/2017فصل14/6/2017).