مبدأ قانوني
وحيث ان المدعى عليها سلطة المياة وكيل قانوني موكلاً بالتبليغ والتبلغ وله عنوان مبين في اللائحة الجوابية وفي المذكرات المقدمة منه وحضر جلسات المحاكمة أمام محكمة البداية فيكون تبليغ المدعى عليها المميزة موعد جلسة يوم 16/1/2014 المذكورة التي تقرر فيها اجراء محاكمتها بمثابة الوجاهي مخالفاً للقانون (ت ح 4384/2005) هيئة عامة و1541/2011 على اعتبار ان تبليغ مذكرات الدعوى والحضور الى المحكمة يجب ان يوجه الى وكيل المدعى عليها وليس الى المدعى عليها.
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(359/2017فصل28/3/2017).