مبدأ قانوني.
ومن الرجوع إلى نص المادة (123/3) من قانون أصول المحاكمات المدني نجد انها تنص على (… أما في حالة وفاته تبلغ المحكمة الورثة المذكورين في سجل الاحوال المدنية كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم في اخر موطني للمتوفي )
وحيث من الثابت ان المدعي المستأنف في الاستئناف الأول قد توفي أثناء النظر في الاستئناف وأن وكيله قد أحضر وكالة جديدة عن بعض الورثة ودخل بالدعوى عن قسم من الورثة فقط , ولم تبلغ المحكمة الورثة جملة دون ذكر اسمائهم لذلك تكون خالفة احكام المادة (123/3) من قانون اصول المحاكمات المدنية لأن الحكم ألذي سيصدر سيتعلق بجميع الورثة لا بالروثة الواردة اسماؤهم باللائحة المعدلة بالإضافة إلى أن الحكم يجب ان يصدر وليس بمواجهة المستأنف المتوفي.
وحيث إن محكمة استئناف الضريبة لم تراعي ما سلف ولم تقم بتبلغ الوارثة جميعاً وأصدرت حكمها بمواجهة المستأنف المتوفي فيكون الحكم المطعون فيه قد وقع باطلاً مما يتعين نقضه .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز رقم 105/2018 الصادر بتاريخ 24/1/2018