مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الإستئناف نظرت الإستئناف مرافعة لصدور الحكم من محكمة أول درجة بمثابة الوجاهي وحددت الجلسة لنظر الاستئناف وهي الفرصة لتمكين المميز من تقديم دفوعه وبيناته الا أنه لم يتم تبليغه وفي الجلسة المحددة بتاريخ 11/2/2016 تم تبليغ المميز بالالصاق بعد ان تعذر تبليغه بالذات الا ان المميز لم يحضر الجلسة المحددة وانتظاره لغاية الساعة العاشرة والدقيقة الثانية رغم ان الجلسة محددة الساعة التاسعة وعليه فإن التبليغ تم وفقاً للقانون ولم يثبت المميز ان تبليغه كان مخالفاص للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(203/2018فصل8/2/2018).