مبدأ قانوني
وحيث ان المميز قد حضر لدى دائرة تنفيذ بني عبيد بصفته محكوماً عليه وبحضور وكيل المحكوم له وقال المحكوم له (حيث ان المحكوم عليه قام باخلاء قطعة الارض موضوع الدعوى وهي الآن خالية من الشواغل وذلك حسبما ورد بالطلب المقدم من قبل المحكوم عليه بتاريخ 14/12/2015).
وعليه فإن المميز كان قد اخلى قطعة الارض (المشتل) بتاريخ 14/12/2015 حسبما ورد بمحضر القضية التنفيذية وحيثان تبليغ الحكم الصلحي بتاريخ 25/10/2016 الذي اعتمدته محكمة الاستئناف جرى على عنوان لا يعود للمميز مما ينبني عليه ان هذا التبيلغ يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(224/2018فصل16/1/2018).