مبدأ قانوني
حيث أنه وفقاً للمادة 191/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنه يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار وذلك من خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي …. لتاريخ تبلغها إذا كان قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً وحيث إنه وفقاً للمادة 1/196 من القانون ذاته يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز.
وحيث إن وكيل المستأنفين قد تبلغ الحكم الاستئنافي بتاريخ 24/6/2015 وتقدم بطعنه التمييزي على الحكم الاستئنافي بوساطة محامي آخر بتاريخ 6/12/2015 فيكون هذا الطعن مقدماً خارج المدة القانونية المحددة بالمادة (1/191) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (230/2016) فصل (2/5/2016).