مبدأ قانوني
حيث إن وكيل المدعى عليه قد تبلغ علم وخبر تبليغ الحكم المميودز بالإلصاق بتاريخ 17/4/2016 ودون المحضر على مذكرة التبليغ المشروحات التالية (بعد التردد ولعدم وجود المطلوب تبليغة ولعدم وجود من يصح تبليغة قانوناً قمت بإلصاق التبليغ على باب مكتبه الرئيسي الظاهر للعيان بحضور الشاهد بحضور الشاهد عادل على الساعة الثانية ظهراً فإن هذا التبيلغ بعترا موافقاً للمادة الثامنة من قانون أصول المحاكمات المدنية ومجرياً لميعاد الطعن بالتمييز من اليوم التالي للتبليغ ) .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3663/2016) فصل (3/1/2017).